محافظ الحسابات
القانون 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق لـ 27 أبريل 1991.
يحدد هذا القانون شروط وكيفيات ممارسة مهنة محافظ الحسابات لدى الشركات التجارية بما فيها شركات رؤوس الأموال .
حيث ينص على انه لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة مهنة محافظ الحسابات لحسابه الخاص إذا لم تتوفر فيه الشروط والمقاييس التي ينص عليها هذا القانون.
كما يجب على محافظ الحسابات أن يلتزم بالأحكام القانونية المعمول بها التي تحكم المحاسبة والسجلات المحاسبية وأن يمارس مهنته بكل إستقلالية ونزاهة. وذلك بعد تأدية اليمين في المحكمة المختصة إقليميا بمحل إقامته بعد التسجيل في المنظمة الوطنية الخاصة بالخبراء المحاسبين ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون بالعبارات التالية: ( أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المحترف الشريف ).
• لممارسة مهنة محافظ الحسابات في المجالات المحددة يجب أن تتوفر الشروط التالية:
1- الجنسية الجزائرية.
2- التمتع بكل الحقوق المدنية.
3- أن لا يكون المرء قد صدر بشأنه حكم على إرتكاب جناية أو جنحة عمدية من شأنها أن تخل بالشرف لا سيما الجنايات والجنح المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بالمنع من ممارسة حق التسيير والإدارة في المجالات المحددة .
4- توفر الإجازات والشهادات المشترطة قانونا.
5- التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للخبراء لبمحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
6- تأدية اليمين.
طريقة التسجيل في المنظمة الوطنية:
تقدم طلبات التسجيل في صفة محافظ الحسابات إلى مجلس المنظمة الوطنية الذي يجتمع مرة كل 3 أشهر على الأقل للبت في الطلبات في أول إجتماع يلي عملية التسجيل. وعند غياب أي رد خلال 4 أشهر يعتبر صاحب الطلب مسجلا قانونا في المنظمة الوطنية. ويتم الطعن في قرارات المجلس طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
تعريف محافظ الحسابات:
يعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص أو تحت مسؤوليته مهنة الشهادة بصحة وإنتظامية حسابات الشركات والهيئات.
مهام محافظ الحسابات:
يضطلع محافظ الحسابات بالمهام التالية:
1- يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة وهي مطابقة تماما لنتائج العمليات التي تمت في السنة المنصرمة وكذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركة والهيئات المنصوص في نهاية السنة.
2- يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبنية في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو المشتركين يقدر شروط إبرام الإتفاقيات بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات أو الهيئات التي تتبعها أو بين المؤسسات التي يكون فيها للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
3- يعلم المسييرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكتشفه وإطلع عليه ومن طبيعته أن يعرقل إستمرار إستغلال المؤسسة.
وهذه المهام عبارة عن فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها بإستثناء كل تدخل في التسيير.
ويترتب عن المهمة إعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون تحفظ على إنتظامية وصحة الوثائق السنوية وعند الإقتضاء رفض الشهادة المبرر قانونا.
شروط تعيين محافظ الحسابات:
- تعين الجمعية العامة أو الجهاز المؤهل المكلف بالمداولات محافظي الحسابات بعد موافقتهم من بين المحترفين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية .
- تدوم وكالة محافظ الحسابات 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لا يمكن بعد وكالتين تعيين نفس محافظ الحسابات إلا بعد 3 سنوات.
- عندما تعين شركة محافظة الحسابات كمحافظ حسابات لدى مؤسسة أو شركة أو هيئة تعين من بين أعضائها المسجلين في جدول المنظمة الوطنية محافظا أو محافظي حسابات يعملون باسمها. ولا يمكن هؤلاء الأشخاص أن يمارسوا مهنتهم بصفة شريك أو مشترك أو أجير إلا في شركة واحدة .
التنافي:
علاوة على حالات التنافي المنصوص عليها في القانون التجاري لا يمكن الأشخاص الذين تلقوا من شركة أو هيئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة أجورا أو اتعابا وإمتيازات أخرى لا سيما في شكل قروض وتسبيقات أو ضمانات أن يعينوا محافظي حسابات في الشركة أو الهيئة نفسها.
كما يمنع على محافظ الحسابات ما يلي:
أن يقوم برقابة شركات يملك فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات.
أن يمارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها.
أن يشغل منصبا مأجورا في شركة أو هيئة راقبها قبل أقل من 3 سنوات بعد وكالته.
تمتد حالات التنافي حتى إلى أعضاء شركات محافظي الحسابات.
حقوق محافظ الحسابات:
يمكن لمحافظي الحسابات في كل وقت أن يطلعوا على السجلات أو الموازنات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة على كل الوثائق وكل الكتابات التابعة للشركة أو الهيئة دون نقلها. ويمكنهم أن يطلبوا من القائمين بالإدارة والأعوان المأمورين في الشركة أو الهيئة كل التوضيحات والمعلومات وأن يقوموا بكل التفتيشات التي يرونها لازمة.
يمكن لمحافظي الحسابات أن يطلبوا من القائمين بالإدارة أن يحوزوا في مقر الشركة معلومات تتعلق بمؤسسات توجد معها علاقة مساهمة.
يقدم القائمون بالإدارة في الشركات في كل سداسي على الأقل لمحافظي الحسابات جدولا للمحاسبة معد حسب مخطط الموازنة والوثائق الحسابية التي ينص عليها القانون.
يعلم محافظ الحسابات في حالة عرقلة ممارسة مهمته كتابة الأجهزة الإدارية قصد تطبيق أحكام القانون التجاري.
يحدد محافظ الحسابات بكل حرية كيفيات ومدى مهمته في الرقابة مع مراعاة الإلتزام بمقاييس التفتيش والواجبات المهنية.
يستدعي محافظ الحسابات إلى إجتماع مجلس الإدارة أو المراقبة الذي يضبط حسابات النتائج وموازنة السنة المنصرمة 45 يوما على الأكثر قبل إنعقاده.
يمكن تعيين محافظي الحسابات بصفة محافظين للحصص طبقا للأحكام القانونية المعمول بها.
يمكن لمحافظي الحسابات أثناء ممارسة مهامهم على حسابهم تحت مسؤوليتهم أن يستعينوا بكل خبير مهني آخر.
يحضر محافظو الحسابات الجمعيات العامة عندما تنعقد للمداولة على اساس تقرير أعده هؤلاء المحافظون ولهم الحق في تناول الكلمة في الجمعية إرتباطا بتأدية مهمتهم.
تحدد الجمعية العامة للمساهمين بالإتفاق مع محافظ أو محافظي الحسابات أتعاب محافظي الحسابات طبقا للسعر الذي تحدده السلطات العمومية المختصة بمساعدة المنظمة الوطنية في إطار التشريع المعمول به. ولا يمكن أن يتلقى محافظو الحسابات فضلا على اتعاب أي أجر أو إمتياز تحت أي شكل كان.